والضمانات ونحوهما.
ولو تمكن من أكثر من الثمانية عشر كالعشرين ونحوها ففي القواعد في وجوبه إشكال، ولعله من الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى، ومن الاحتياط وأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ولكن لا يخفى عليك أن الأول أقوى وإن كان الثاني أحوط، كما أن الأقوى السقوط أيضا لو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الآخر، ولكن في القواعد أقوى الاحتمالات وجوب تسعة، ثم ما قدر، ثم السقوط، ولعل الأول لأن المعجوز عنه شهر، وبدله تسعة وإن قدر على الأكثر كما يومي إليه ما تسمعه في البقرة، والثاني للاحتياط مع قاعدة الميسور، وخروج الفرض عن إطلاق الأخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين فإنه إذا كان يصوم لم يكن عاجزا، ولأنه والآن عاجز عن شهر لا عن شهرين، ولا يدخل بهذا في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر، فإنها فيمن تكليفه شهر من أول الأمر لا من بقي عليه شهر، والثالث لأنه يصدق عليه من أول الأمر إلى آخره أنه ممن عليه شهران وقد عجز عنهما، فتشمله أدلة الثمانية عشرة وقد صامها، ويؤيده أن الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم، فعجزه كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلفه إلا ببدل الشهرين، وهو الثمانية عشر، ومن هنا قلنا إن الأقوى السقوط، وربما عورض باحتمال كون التكليف منوطا بعلم المكلف لا المكلف، وحينئذ فما لم يعلم عجزه كان مكلفا بالشهرين، وإنما انتقل تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز، فعليه تسعة أو ما قدر، ولكنه كما ترى، ضرورة ظهور الأدلة في كون التكليف على الوجه المزبور ولا أقل من الشك، والأصل براءة الذمة، كما هو واضح، والله العالم.
(وفي فرخ النعامة روايتان: إحداهما مثل ما في النعامة) وهي صحيحة