الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين).
وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج لخبر معاوية (1) عنه عليه السلام (لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا، قال: وقال عليه السلام وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك) والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا يجب فيها طواف النساء) بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى والمستثنى منه، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا (والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام) غير البعيدين بالمقدار المزبور، كما يلزمهم أيضا الحج بأحد قسميه، ولو وجبا معا فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذ عن الحج، بل ظاهر غير واحد كالعلامة الطباطبائي وسيد الرياض الاجماع عليه، بل في كشف اللثام الاجماع قولا وفعلا عليه، بل عن المنتهى ذلك أيضا وقد ذكرنا سابقا أن الاجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك، ولولاه لكان للنظر فيه مجال، إذ في استفادته من النصوص نظر كما في المدارك، بل ظاهرها خلافه، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أن العمرة المفردة (تصح في جميع أيام السنة و) إن كان (أفضلها ما وقع في رجب) فإنها فيه تلي الحج في الفضل كما عن الشيخ إرساله عنهم عليهم السلام في المصباح (2) وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (3): (المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب) وفي صحيحه الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا (سئل عليه السلام أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال: لا بل في رجب أفضل) كقول الباقر عليه السلام