عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة - إلى أن قال وذكر - إنك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاؤه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة) بحمل الصدقة فيه بالنسبة إلى القرن والعين على ما ذكر في الخبر السابق، وبالنسبة إلى غيره على الأرش، والله العالم.
(ولو اشترك جماعة في قتل صيد ضمن كل واحد منهم فداء) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه صريحا وظاهرا مستفيض كالنصوص، منها صحيح عبد الرحمان (1) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء، قال:
لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا) وصحيح زرارة وبكير (2) عن أحدهما عليهما السلام (في محرمين أصابا صيدا فقال: على كل واحد منهما الفداء) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور، ومثله الاجتماع في الأكل الذي تقدم من النصوص ما يدل (3) عليه أيضا، مضافا إلى خبر (4) الذي رواه المشائخ الثلاثة (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم اجعلوا لي فيه بدرهم فجعلوا لها فقال: على كل إنسان منهم فداء) وفي محكي الفقيه والتهذيب شاة، بل صرح الفاضل والشهيدان بعدم الفرق في ذلك بين المحرمين والمحلين والمختلفين، فيلزم كل منهم حكمه لو كان منفردا، فيجتمع على المحرم منهم في الحرم الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، ولو اشتركا فيه الحل لم يكن على المحل شئ، وعلى المحرم الفداء