في المسالك إلى الشهرة أيضا، إلا أنا لم نتحققه، بل لعل المتحقق خلافه، بل رجع المصنف عنها في النافع إلى الحرمة، نعم ظاهر النافع عدم الكراهة في غير ذلك من الحرم الذي سمعت أنه بريد في بريد، ولا بأس به لظاهر النصوص وإن كان لو قيل به لكان وجها للتسامح فيها.
ثم اعلم أنه لا كفارة في صيد الحرم المزبور، ولا في قطع شجره، ولا يجب إحرام في دخوله كحرم مكة كما صرح بذلك بعضهم للأصل وغيره، بل عن الفاضل في المنتهى أن من أدخل صيدا المدينة لم يجب عليه إرساله، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول ما فعل النفر وهو طائر صغير رواه الجمهور وظاهره إباحة إمساكه، وإلا لأنكر عليه، وكأنه أراد بذلك تأييد الأصل المقتضي للجواز، والله العالم.
المسألة (الثانية يستحب زيارة النبي أبي القاسم رسول الله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلى الله عليه وآله، ولد بمكة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر شهر ربيع الأول عام الفيل، وكان حمل أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن مرة بن كلاب به أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند الجمرة الوسطى، والاشكال فيما بين الولادة والحمل يدفعه أن أيام التشريق في ذلك الزمان كانت في رجب، لأن حجهم كان فيه، أو أن المراد ظهور حملها به فيها.
وعلى كل حال فقد صدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من رجب لأربعين سنة، وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة، وقيل لاثني عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول، وله من العمر ثلاث وستون سنة، وفي التحرير قبض مسموما.