رده بعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الأخذ) وفيه أن الرد بالعيب إذا لم يترتب عليه تملك البايع للعين يمكن منع مشروعيته، بل حقيقة الرد رجوع العين إلى ملك البايع، فلا يبعد تعين الأرش له أو الانتظار إلى أن يحل.
ولو استودع صيدا محلا ثم أراد الاحرام سلمه إلى المالك ثم إلى الحاكم إن تعذر المالك، فإن تعذر الحاكم فإلى ثقة محل لما عرفت من حرمة استيلائه على الصيد حال الاحرام، فإن تعذر الثقة ففي القواعد إشكال أقربه الارسال والضمان، ولعل وجه الاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها، ووجوب الارسال عند الاحرام، كما أن وجه الأقربية الجمع بين الحقين والتغليب للاحرام، ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف تغليبا لحق الناس وقد يقال بعدم جواز الاحرام له حتى يرده إلى صاحبه، فتأمل.
ولو كان عنده إلى أن أحرم ففي كشف اللثام (في كل من الحفظ والتسليم إلى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال أقربه الارسال وضمان القيمة لهذا الدليل، فإن سلم إلى أحدهم ضمن الفداء إلا أن يرسله المستسلم كما نص عليه في التذكرة) وفيه أنه بناء على ترجيح ما دل على وجوب الحفظ والتسليم للمالك أو وليه على ما دل على وجوب الارسال يتجه عدم الفداء بالاهمال، ضرورة تخصيص تلك الأدلة بغير الفرض.
وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أن المحرم حال إحرامه لا يدخل ملكه الصيد بسبب من أسبابه، لكن (هذا) كله (إذا كان) الصيد (عنده و) أما (لو كان في بلده) أو غيرها مما لا يصدق عليه كونه عنده أو معه (ففيه تردد) من وجود الاحرام المانع عن الملك بدليل الآية (1) وغيرها ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك، فيقبل دخوله فيه