بغير مكة أو منى جناية على نفس ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ. وإذا أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه) ولكن أرسل في الفقيه (1) عن الصادق عليه السلام (إن من بال في الكعبة معاندا أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه) ولعله محمول على ضرب من الندب.
وكيف كان ففي المسالك عن بعض إلحاق مسجد النبي ومشاهد الأئمة عليهم السلام به، ولعله لا يخلو من وجه وإن نسبه إلى الندرة فيها، واستضعفه سبطه في المدارك، وتمام الكلام في المسألة قد ذكرناه في كتاب الحدود، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الثانية) المشهور أنه (يكره أن يمنع أحد) الحاج والمعتمرين (من سكنى دور مكة، وقيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه:
(يحرم) لما عن الفخر من أن مكة كلها مسجد، لقوله تعالى (2): (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى) وكان الاسراء به من دار أم هاني، وإن كان هو كما ترى مناف للاجماع بقسميه على عدم كونها مسجدا، مع منع كونه في الدار المزبورة، على أنه يمكن أن يكون أسري به منها إلى المسجد الحرام ثم منه إلى المسجد الأقصى، وعن ابن إدريس الاستدلال بالاجماع والأخبار المتواترة، قال: (وإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول) وفيه منع واضح، والأولى الاستدلال بظاهر قوله تعالى (3): (سواء العاكف فيه والباد) مؤيدا بما تسمعه من النصوص المفسرة له بذلك، فلا يرد ما عن السرائر