بعض النصوص دليلا للأول واستضعفه واعترف بعدم دليل للثاني - قال: (ولولا تخيل الاجماع على ثبوت أحد الأمرين لأمكن القول بالاكتفاء بفداء القتل تمسكا بمقتضى الأصل، ويؤيده صحيح أبان الذي قد سمعته باعتبار عدم ذكره شيئا غير الفداء في مقام البيان) وقد سبقه إلى هذا أستاده الأردبيلي، بل منع الاجماع، ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، مضافا إلى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب بل وافقنا عليه من العامة عطا وأبو حنيفة، وإن فرق الثاني منهما بين الأكل بعد الفداء وقبله، فيضمن القيمة في الأول، ولا يضمن في الثاني، وعن الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد عدم الضمان أصلا، والجميع كما ترى، وليعلم أن موضوع المسألة على ما صرح به بعض كون القتل والأكل للمحرم في الحل، لا في الحرم وإلا فيتضاعف الجزاء لو كانا في الحرم وهو محرم، فيأتي على قول المصنف إذا قتل في الحرم وأكل وهو محرم فداء وقيمتان، وإن كان في الحل فداء وقيمة، وعن الوسيلة إطلاق أن على المحرم في الحل قيمتين، وفي الحرم الجزاء وقيمتين.
ثم إن الظاهر ما صرح به بعض متأخري المتأخرين من كون الفداء شاة على كل حال للأكل، وصحيح البدنة (1) في البيض محتمل كما في كشف اللثام أن يكون لتضاعف الجزاء، والله العالم.
(ولو رمى) المحرم (صيدا) بلا شريك معه في الرمي (فأصابه و) لكن علم أنه (لم يؤثر فيه) أثرا لا جرحا ولا كسرا ولا غيرهما (فلا فدية) ولكن يستغفر الله تعالى بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر جماعة