رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ قال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها فليس عليها شئ) وإن قال في المدارك: (وربما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد الكفارة على الزوج مع الاكراه) إلا أنه كما ترى ضرورة عدم دلالة نفي الشئ عنها على ذلك بوجه من الوجوه، فيكون غيره مما دل على ذلك سالما عن المعارض، وحينئذ فما في المدارك من الدغدغة في هذا الحكم في غير محله، نعم يتجه الاقتصار في ذلك على محل النص والفتوى كما اختاره في المسالك، وهو إكراه الزوج لأهله لا غيره حتى صورة العكس فضلا عن إكراه الأجنبي لهما، فلا شئ على المكره إلا الإثم، للأصل السالم عن معارضة النص بعد فرض ظهوره في غير الفرض، بل لعله لا يتحمل لو أكرهها وهو محل لما عرفته، مع احتماله لأن إحرامه لا يؤثر إلا في وجوبها عن نفسه، ولعل الأول أقوى، ثم إنه هل لبدنة الافساد بدل أم لا؟ تسمع الكلام فيه إنشاء الله.
(و) على كل حال فلا إشكال ولا خلاف في أنه (لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة) للأصل السالم عن المعارض، فلا يجب عليه تعدد قضاء الحج، والله العالم.
(ولو جامع) عالما عامدا (بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون أو جامع في غير الفرج) كالتفخيذ ونحوه (قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير) بلا خلاف أجده في الأول، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى أصل الصحة