بالنهار بخلاف السقاة، بل عن التحرير والدروس الفتوى بهذا الفرق، وفي كشف اللثام وهو حسن، قلت: المدار على ارتفاع العذر وعدمه، وإلا فلو فرض احتياج الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس لهم بمنى، ومن هنا ألحقنا جميع ذوي الأعذار بهم، قال في محكي الخلاف: (وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك، لقوله تعالى (1): (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج، وللشافعي فيه وجهان) ونحوه عن المنتهى، بل قيل هو فتوى التحرير والدروس ومقرب التذكرة، بل في الدروس وكذا لو منع من المبيت منعا خاصا أو عاما كنفر الحجيج ليلا، قال: (ولا إثم في هذه المواضع، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والرعاة، وفي سقوطهما عن الباقين نظر) قلت: لعل الفرق ظهور خصوص الرخصة فيهما بذلك أما غيرهم فلعموم نفي الحرج الذي مقتضاه عدم الإثم دون الفدية التي عرفت سابقا ظهور النصوص (2) في وجوبها، ولا ريب في أنه الأحوط، وعن بعض العامة تعليل الفرق بأن شغل الأولين ينفع الحجيج عامة وشغل الباقين يخصهم، ولكنه كما ترى، والله العالم.
(و) كيف كان فقد (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية وابن إدريس بل في المدارك نسبته إلى جمع من الأصحاب غيرهما (لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه) لاطلاق ما سمعته من خبر جعفر بن ناجية، بل وغيره من النصوص (و) لكن (هو محمول على من غربت) عليه الشمس (في الليلة الثالثة وهو بمنى أو) من (لم يتق الصيد