وعدمه، فتتجه مضاعفة الجزاء فيه حينئذ أيضا.
ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كل قاصد الجزاء وعلى مجموع الباقين فداء واحد إذا لم يكن واحدا، وإلا أشكل بمساواته القاصد حينئذ مع أنه أخف حكما منه، ويمكن الالتزام به، ويحتمل كما في الدروس وغيرها مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة، نعم لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا والله العالم.
المسألة (الخامسة إذا رمى صيدا ف) قتله أو جرحه ولم يعلم حاله ولكن (اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع) بلا خلاف ولا إشكال في الصيد المرمي بل والآخر (لأنه سبب الاتلاف) كالدلالة، ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم بناء على اتحاد حكمهما في المباشرة والتسبيب، فيضمن حينئذ كل منهما ما عليه، ومن جمع الوصفين كان ضامنا للأمرين كما هو واضح.
المسألة (السادسة السائق للدابة يضمن ما تجنيه دابته) بأي جزء منها، لقوة السبب على المباشر (وكذا الراكب إذا وقف بها و) أما (إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها) ورأسها كالقائد لقوله ص (1): (الرحل جبار) أي هدر إلا إذا جنت وهو عالم في غير الجراد ونحوه مما لا يمكنه التحرز منه لما تقدم من النصوص، وبالجملة فالمقام نحو الجناية في غير الاحرام الذي ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب الديات بل ذكرنا فيه وفي كتاب الغصب ما له مدخل في المقام، ضرورة الاتحاد في أسباب الضمان وهي المباشرة واليد والتسبيب، فلاحظ وتأمل، لكن في صحيح