نعم ينبغي القطع بجوازها في كل شهر، ويبقى الكلام في العشر فما دونها لضعف المستند فيهما، فتركها فيهما أحوط وأولى، ولا تجوز المسامحة هنا في الفتوى باستحبابها فيهما، لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما، إذ هو كما ترى لأن القول بالتحريم الناشئ من دعوى التشريع في العبادة لا ينافي القول بثبوتها بأدنى دليل صالح لاثبات الاستحباب فيها، فضلا عما عرفت من المطلقات وغيرها، على أن نصوص الشهر تحتمل إرادة جوازها في كل شهر على وجه لا يحصل الفصل بينها بغيره، كما إذا كانت إحداهما في آخر شهر والأخرى في أول آخر، وبالجملة فالأقوى جواز التوالي بين العمرتين على الوجه الذي ذكرناه، بل لا يبعد جوازه في كل يوم وإن كان قد توهم بعض العبارات أن أقل الفصل يوم على معنى أن لكل يوم عمرة، لكن مقتضى ما ذكرنا عدم الفرق بين اليوم وغيره، فتأمل جيدا.
(ويتحلل من) العمرة (المفردة بالتقصير) والحلق بلا خلاف أجده بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في الصحيح (1): (المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصر) وفي آخر (2) (في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت وإن شاء أن يقصر قصر) وغيرهما من النصوص (و) لكن (الحلق أفضل) بلا خلاف أيضا بل ولا إشكال بعد قول الصادق عليه السلام في الصحيح (3) (قال:
رسول الله صلى الله عليه وآله في العمرة المبتولة اللهم اغفر للمحلقين، فقيل يا رسول الله: