وجب، وكان جهادا واجبا من غير حاجة إلى إذن الإمام عليه السلام، بل في كشف اللثام (وهو كذلك أيضا مع ظن الظفر والعلم بعدم المخاطرة وإن لم يضطر إلى الدفاع، وإلا استحب) وإن كان لا يخلو من نظر، ولقد أجاد أبو علي فيما حكي عنه بقوله: ولو طمع المحرم في دفع من صده إذا كان ظالما له بقتال أو غيره كان ذلك مباحا له ولو أتى على نفس الذي صده سواء كان كافرا أو ذميا أو ظالما، ولذا نفى البأس عنه في محكي المختلف، هذا، وفي المسالك فإن لبس جنة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو مخيطة فعليه الفدية، كما لو لبسها للحر والبرد، ولو قتل نفسا أو أتلف مالا لم يضمن، ولو قتل صيدا للكفار كان عليه الجزاء لله ولا قيمة للكفار، إذ لا حرمة لهم، قلت: ستسمع إنشاء الله تمام الكلام في ذلك في الكفارات.
(ولو طلب) العدو (مالا لم يجب بذله) إن لم يكونوا مأمونين إجماعا كما عن التذكرة والمنتهى قليلا كان أو كثيرا، بل عن المبسوط ذلك أيضا وإن أمنوا، بل عنه أيضا وعن التذكرة والمنتهى الكراهة مع كونهم مشركين لأن فيه تقوية لهم وصغارا على المسلمين، وإن كان قد يناقش بمنافاة ذلك لوجوب المقدمة، ولعله لذا قال المصنف: (ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا) ونحوه عن المنتهى، بل قد سمعت ما ذكره المصنف سابقا من وجوب التحمل مع التمكن قبل التلبس بالحج فضلا عن الفرض المأمور فيه باتمام الحج والعمرة، ومن هنا قال في المسالك والمدارك كان حقه التسوية بين المقامين أو عكس الحكم، وإن كان فيه أن الظاهر إرادته عدم الاجحاف من التمكن في السابق، ضرورة كونه المناسب لسقوط باب المقدمة بقاعدة نفي العسر والحرج، وغيرها، وكأنه يرجع إليه ما عن التذكرة من عدم وجوب بذله مع كثرته مطلقا، بل عنه أيضا أنه جعل بذله مكروها للعبد والكافر،