في خبر عبد الله بن سنان (1): (يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين) وفي خبر الفضيل بن يسار المروي (2) عن بصائر الدرجات قال: (سألته عليه السلام إلى أن قال إن الله تعالى أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله له ذلك، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، فأجاز الله ذلك كله له) (و) نحوه خبر عبد الله ابن سنان (3) المروي عنه عليه السلام أيضا، إلى غير ذلك من النصوص المتفقة على أن (لا يعضد) أي يقطع (شجره) كما هو ظاهر الأكثر، بل عن التذكرة أنه المشهور، بل عن المنتهى أنه لا يجوز عند علمائنا، بل لم أجد من نص على الكراهة قبل الفاضل في القواعد وإن جعله في المسالك من معقد الشهرة على الكراهة، لكن لم نتحققه، بل هو حكى فيها عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر، وجعل الخلاف في الصيد، قال فيها بعد أن حكى ذلك وظاهر الأخبار يدل عليه، فإنه لم يرد خبر بجواز قطع الشجر، وإنما تعارضت في الصيد، إلا أن الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها، وهو غريب نعم عن التذكرة والمنتهى والتحرير استثناء ما يحتاج إليه من الحشيش لخبر عامي وللحرج لأن بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي بخلاف حرم مكة، وهو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسر ما فيها من الخلا بالرطب من النبات، واختلاؤه قطعه، وعن ابن سعيد استثناء ما سمعته في خبر زرارة من عودي الناضح، ولا بأس به، بل لا يبعد استثناء ما سمعته سابقا في الحرم للمساواة ولأولويته والله العالم.
(٧٧)