منه إلا البدن التي قد سمعت إهداء أبي مراد لها، ولعل المنساق من المواعدة في النصوص التقدير التخميني لبلوغ الميقات الذي يحرمون منه ويشعرون ويقلدون، ولكن في المسالك (لا فرق في يوم المواعدة باشعاره أو تقليده بين كونه وقت إحرامهم وغيره، لاطلاق النص، ولا بين كونه بعد تلبسهم بالحج أو قبله، ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلا أو قصيرا، للاطلاق في ذلك كله، وينبغي أن يكون قبل زوال عرفة ليتهيأ للتعريف محرما، ولو كان بعدها فالظاهر الاجزاء، ويمكن استفادته من قوله عليه السلام في الخبر السابق: (فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه) فإن الثياب عرفا شاملة للمخيط أو يمكن أن يريد بها ثياب الاحرام، وهو الأولى) ولا يخفى عليك ما فيه، خصوصا ما ذكره أخيرا، فإنه مبني على إدراج المرسلة في روايات المسألة، وقد عرفت ما فيه، وكذا ما فيها أيضا من أنه (لو اقتصر على مواعدتهم لذبحه أو نحره من غير إشعار ولا تقليد ففي تأدي الوظيفة به وجه، لعدم ذكره في الخبر السابق وإن ذكر في غيره من الأخبار، وعبارة المصنف هنا تدل عليه، فإنه اقتصر على ذكر المواعدة للذبح، وعلى هذا يكون (يمكن ظ) سقوط أحكام الاحرام من التجرد من المخيط وغيره، ويمكن الاجتزاء بالتحرم متى شاء قبل وقت المواعدة للذبح ولو لحظة، والموجود في الفتاوى الاحرام عند المواعدة بالتقليد) قلت هو المنساق من النصوص، بل هو صريح صحيح هارون بن خارجة الذي يجب الاقتصار على ما فيه من الكيفية التي هي المتيقن ثبوتها من الأدلة، بل هو مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق غيرها من النصوص التي قد عرفت خروج المرسل عنها.
بل من الصحيح المزبور يستفاد لبس ثوبي الاحرام واجتناب ما يجتنبه المحرم إلى وقت المواعدة بالذبح، فما في المسالك من احتمال الاجتزاء