محمد بن الفضيل (1): (وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (2): (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه) وخبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال: عليه شاة وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم) وموثقه الآخر (4) عنه عليه السلام أيضا (سأله عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: عليه شاة، قلت: فإن قتلها في جوف الحرم قال: عليه شاة وقيمة الحمامة، قلت: فإن قتلها في الحرم وهو حلال قال: عليه ثمنها ليس عليه غيره، قلت: فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال: فعليه حمل) إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ظاهر العماني من وجوب الشاة خاصة واضح الضعف، بل لم أجد له دليلا إلا الاطلاق المقيد بما سمعت، كالمحكي عن المرتضى في أحد قوليه من وجوب الفداء والقيمة مضاعفة، نعم قوله الآخر بوجوب تضاعف الفداء وهو المحكي عن الإسكافي قد يستدل له بقول الصادق عليه السلام في الحسن أو الصحيح (5) (إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك