بلحوقه بالوحوش، والله العالم.
وكيف كان (فلو مات) حتف أنفه فضلا عما لو أتلفه (قبل إرساله) الممكن له (لزمه ضمانه) كما صرح به غير واحد، بل في محكي المنتهى الاجماع عليه منا ومن القائلين بوجوب الارسال، قال: لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية، فكان كالمغصوب، بل ظاهر إطلاقه كالمتن وغيره عدم الفرق في ذلك بين الحرم وغيره، لكن الخبرين السابقين دلا على ذلك في الحرم، بل ظاهر أولهما اختصاص الحكم به إلا أنه ضعيف لا يصلح معارضا للاجماع المحكي المعتضد باطلاق الأصحاب.
نعم لو لم يمكنه الارسال حتى تلف فلا ضمان كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف في الرياض، ولعله للأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد انسياقهما إلى صورة الامكان، بل والاجماع المحكي بعد اعتراف حاكيه بعدم الضمان في الفرض، وإن كان مقتضى تعليله الضمان كما هو المحكي عن العامة، بل عن التذكرة أن فيه وجهين، بل قد يدعى تناول إطلاق المتن ونحوه له، ولا ريب في أنه الأحوط وإن كان الأقوى الأول.
ولو لم يرسله حتى أحل ولم يكن قد أدخله الحرم فلا شئ عليه سوى الإثم، للأصل وغيره، ولكن في وجوب إرساله بعد الاحلال قولان أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك إذا كان قد وجب عليه حال الاحرام بأن كان متذكرا فأهمل، بل الأحوط ذلك مطلقا، بل عن ظاهر الشهيد وجوبه، وإن كان القول بالعدم فيه لا يخلو من قوة، وعلى القول بعدم الوجوب كما جزم به الفاضل في القواعد جاز له ذبحه كما عن المنتهى والتذكرة التصريح به، لكن قال في الأخير: وفي الضمان إشكال من حيث تعلقه به بسبب الامساك بل عن المنتهى الوجه لزوم الضمان لذلك، وفيه أنه لا دليل على الضمان، ولو أرسله ثم