فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها) إلى غير ذلك من النصوص المتجه الجمع بينها بما ذكرناه لا بالمحكي عن القاضي، فإنه وإن كان يوافق قاعدة حمل المطلق على المقيد في بعضها إلا أنه لمكان ندرته لا يكافؤ المطلق، فيتجه الحمل على الكراهة والندب بالمراتب المزبورة، كما أن المتجه إرادة التمتع بها بالنية لا أنها تكون قهرا وإن لم ينو وإن أفاده بعض النصوص السابقة، إلا أنه لم نجد قائلا به، بل الأصل يقتضي خلافه أيضا.
(و) من النصوص المزبورة وغيرها ظهر لك الوجه فيما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو كان) العمرة المفردة (في غير أشهر الحج لم يجز) التمتع بها، مضافا إلى ما عرفته سابقا من دخول عمرة التمتع في الحج، فلا يجوز وقوعها في غير أشهره (و) كذا ظهر لك أيضا من بعضها مضافا إلى ما تقدم ما ذكره المصنف وغيره من أنه (لو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج لأنه مرتبط به، نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام) بأن عاد قبل الشهر (جاز، ولو خرج) ولم يعد حتى مضى الشهر (فاستأنف عمرة تمتع بالأخيرة) دون الأولى، فإنها تكون حينئذ مفردة وإن قيل أن في افتقارها إلى طواف النساء حينئذ وركعتيه وجهين كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا، فلاحظ وتأمل.
(وتستحب المفردة في كل شهر) بلا خلاف أجده فيه إلا من العماني فاعتبر السنة بين العمرتين، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (1) (العمرة في كل سنة مرة) وقوله وأبي جعفر عليهما السلام في صحيح حريز وزرارة (2) (لا يكون عمرتان في سنة) ولكنهما لندرة القائل بهما حتى من العماني فإن العبارة