أيجتمعان، قال: نعم) ونحوه موثق ابن مسلم (1) المروي عن نوادر البزنطي سأل أبا جعفر عليه السلام (أرأيت من ابتلى بالرفث ما عليه، قال: يسوق الهدي ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قال: أرأيت إن أراد أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك) بناءا على عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء.
وكيف كان فالموجود في النصوص أن غاية الافتراق هو ما سمعته في هذه الأخبار، وفي حسن معاوية وصحيحه (2) عن الصادق عليه السلام (حتى يبلغ الهدي محله) كما عن الجامع على معنى حتى يحل بالذبح كما صرح به في خبر آخر وفي صحيح آخر (3) له عنه عليه السلام أيضا وخبر سليمان بن خالد (4) وحسن زرارة (5) (حتى يقضيا المناسك ويعود إلى موضع الخطيئة) وفي خبر علي بن أبي حمزة (6) عن الكاظم عليه السلام (ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه، قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي عليه السلام كان يقول ذلك).