وشبهها درهما) وعن المهذب والاصباح (أن مما فيه شاة أن يصيب طائرا من حمام الحرم أو يخرجه من الحرم وينفره) ثم في الأخير أن (في قتله على المحرم في الحرم دما والقيمة) وفي المهذب (أن على المحرم في الحرم في كل صيد الجمع بين الجزاء والقيمة) وفي محكي الوسيلة أن على المحرم في صيد حمامة في الحرم دما مطلقا، وكذا في قتل المحل الصيد في الحرم وعلى المحل في إصابة حمامة في الحرم درهما وأن الشاة على من أغلق الباب على حمام الحرم حتى يموت أو أطارها عن الحرم) وعن الكافي والغنية والإشارة (في حمامة الحرم شاة وفي حمامة الحل درهم) وعن الحسن (إن على المحرم في الحرم شاة) ولا يخفى عليك أن ما أمكن من هذه العبارات أو غيرها رجوعه إلى المختار ولو بحملها على ما ستسمع إنشاء الله فذاك، وإلا فهو محجوج بما عرفت، والله العالم.
(و) يجب (على المحل) في قتلها (في الحرم درهم) وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، لقول الرضا عليه السلام في صحيح صفوان (1):
(من أصاب طيرا في الحرم، وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم) وخبر محمد بن الفضيل (2) عن أبي الحسن عليه السلام (سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال: عليه قيمتها، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة) وصحيح منصور بن حازم (3) قال: (حدثني صاحب لنا ثقة قال: كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال لي: اذبح لنا هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال، ثم سألت أبا عبد الله عليه السلام قال: عليك