الحج مندوبا وسقط عنه وجوب الاتمام بالصد بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل ولا إشكال، لعموم الأدلة، فإن كانت الحجة حجة الاسلام وكان استقر وجوبها أو استمر إلى قابل وقلنا فيما على المفسد من الحجتين التي أفسدها وما يفعله في قابل إن الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة لم يكف الحج الواحد، إذ لم يأت بشئ مما عليه من العقوبة وحجة الاسلام وقد وجبا عليه، لأن المفروض تحلله بالصد، وما عن الأردبيلي من الشك في شمول دليل القضاء لمثل هذا الفاسد في غير محله بعد إطلاقه أو عمومه كما تعرفه إنشاء الله فيما يأتي، نعم إن قلنا إن الأولى عقوبة كان المتجه وجوب حجة واحدة كما عن المبسوط والإيضاح وغيرهما، للأصل بعد كون المعلوم وجوبه عليه عقوبة إتمام ما أفسده والفرض سقوطه عنه بالصد فليس عليه إلا حجة الاسلام بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجة العقوبة، إلا أن ظاهر المصنف كون الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة، ولذا أطلق وجوبها عليه، ولعله لأنه حج واجب قد صد عنه، وكل حج واجب قد صد عنه يجب عليه قضاءه، ولما تسمعه فيما يأتي إنشاء الله من الخبر (1) الدال صريحا على أن الأولى حجة الاسلام والثانية عقوبة، إلا أنه لا يخفى عليك وضوح منع كلية الكبرى في الأول بعد ما عرفت من عدم اقتضاء الصد نفسه من حيث هو كذلك قضاء حج، بل إن كان وجوبه مستقرا أو مستمرا وجب لدليله، وإلا فلا وجوب، وأما الثاني فستعرف الكلام فيه إنشاء الله، وعلى كل حال فبناء على وجوب الحجتين عليه ينبغي تأخرها حينئذ عن حجة الاسلام لتقدم وجوبها، بل عن الإيضاح الاجماع عليه.
(و) كيف كان ف (لو) تحلل المصدود قبل الفوات و (انكشف العدو في وقت يتسع لاستيناف القضاء وجب) القضاء في عامه إن كان واجبا من أصله