أيضا مع الطفل كالمحرم، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الطفل في الحل ضمن الأم لو فرض تلفها قطعا، وأما الطفل ففي القواعد وغيرها وجهان، من كون الاتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، ففي خبر مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم) ومن كونه قياسا، ولكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني، خصوصا بعد ما سمعته من العلة المنصوصة، ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين الأول، والله العالم.
المسألة (الثامنة إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو في الحرم، لكن يتضاعف إذا كان في الحرم) بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم، بل إن أغراه المحل في الحل فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فأخذه فيه ضمنه كما عن المنتهى لذلك أيضا، وعن الشافعي وأحمد في رواية لا يضمن، وعن مالك وأحمد في رواية أخرى إن كان قريبا من الحرم ضمنه، وإلا فلا، نعم لا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحل فدخل الحرم فأخذ غيره، لأنه باسترسال نفسه لا بالاغراء فليس كسهم رمى به صيدا في الحل فأخطأ فأصاب آخر في الحرم، مع احتماله للتسبيب، خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من أنه بحكم الاغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم، أو وهو محرم والصيد حاضر أو بقصد الصيد فقتل صيدا لأنه شديد الضراوة بالصيد، فيكفي في التسبيب حل الرباط، وكذا لو حل الصيد المربوط فتسبب ذلك لأخذ الكلب أو الغير له على إشكال إن لم يقصد به الأخذ، من التسبيب ومن الاحسان، خصوصا مع الغفلة، ولو انحل رباط الكلب لتقصيره في الربط فكذلك يضمن ما صاده للتسبيب إذا كان هو الذي أتى بالكلب، قيل: