أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل قال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم فقال: حرم أصلها لمكان فرعها) وظاهره تحريم الأصل الذي هو في الحل لمكان كون الفرع في الحرم، وهو مناف في الظاهر للمفهوم في خبر السكوني، وفي المسالك (الضابط أن أصل الشجرة متى كان في الحرم فما كان عليها مضمون مطلقا، ومتى كان في الحل فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم بحكمه وما كان في الحل بحكمه، والثاني لا إشكال فيه، والأول مروي عن علي عليه السلام) ومقتضاه اختصاص الاحترام لما كان أصله في الحل بما إذا كان الفرع في الحرم دون غيره، كما هو مقتضى مفهوم خبر السكوني، ولكن قد سمعت صحيح معاوية الظاهر في تغليب جانب الحرم لمكان كون بعض الفرع فيه وإن كان الأصل في الحل، بل ظاهر المنتهى الفتوى به، بل ربما يستفاد منه عدم الخلاف فيه عندنا، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى، والله العالم.
(ومن دخل بصيد) حي (إلى الحرم وجب عليه إرساله) إجماعا بقسميه (و) نصوصا بل (لو أخرجه) من الحرم (فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره) بل مات حتف أنفه بلا خلاف أيضا أجده فيه، لكون يده عادية نحو يد الغصب، قال بكير بن أعين (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال: إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) وقال معاوية (2) أيضا: قال الحكم بن عيينة: (سألت أبا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم فقال: أما إن كان