على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله وإن لم يردك فلا ترده) وفي خبر ابن عمار (1) (والحية إن أرادتك فاقتلها، وإن لم تردك فلا تردها) بل وغيرهما من النصوص السابقة الناهية صريحا وظاهرا عن قتل ما لم يرده، ولكن التدبر فيها أجمع يقتضي الجواز في هذه الثلاثة والأسود الغدر الذي هو قسم من الحيات المصرح في النص بقتله على كل حال، مع أنه لا قائل بالتفصيل في الحيات، فلا بد حينئذ من الجمع بينها بحمل النهي عن القتل مع عدم الإرادة على الكراهة، ضرورة أولويته من تقييد إطلاق النهي الذي هو كالصريح في بعض النصوص السابقة بعدم إرادة المقيد منه ولو من جهة الاقتصار في التقييد فيه على السباع خاصة، خصوصا بعد عدم المقاومة من وجوه، منها الشهرة العظيمة على الاطلاق، بل لعل إطلاق ابن إدريس عدم جواز قتل شئ من الدواب من الشواذ، لمعلومية إباحة القتل مع الخوف على النفس نصا وفتوى، والله العالم.
(و) كذا يستفاد أيضا من النصوص السابقة أنه لا بأس أن (يرمى الحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة (والغراب رميا) في الحرم والاحرام فضلا عن غيرهما، بل وعن ظهر البعير وغيره كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره، وإن ذكر الأول في صحيح معاوية (2) لكنه غير مناف لاطلاق غيره، فما عن المنتصر من التعبير بالرمي عن ظهر البعير في غير محله إن أراد التقييد، نعم ظاهر النصوص المزبورة جواز رميهما لا قتلهما إلا إذا اتفق إفضاء الرمي إليه، خلافا للمحكي عن المبسوط فجوز قتلهما، بل يظهر منه الاجماع عليه، وإن كان ربما يؤيده ما سمعته من قول