ونحوه (و) لكن لا يخفى عليك أنه (لو قيل يراعى الاسم كان حسنا) بل جزم به الفاضل ومن تأخر عنه، بل الظاهر ذلك أيضا في المتولد بين المتفقين، ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو العنوان ما لم يعارضه غيره، نعم لو انتفى عنه الاسمان وكان له اسم آخر كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي ففي القواعد وكشفها (إن دخل فيما امتنع جنسه بالأصالة كالسمع حرم، وإلا فلا، دخل في غيره أم لم يعهد له جنس) وإليه أشار في المسالك بقوله: (إن لم يكن ممتنعا فلا شئ، وإن كان ممتنعا قيل يحرم، وفيه نظر، لأنه ليس بمحلل، فلا يكفي وصف الامتناع فيه، فإن التحريم مشروط بامتناع المحلل والمحرمات المذكورة، وهذا ليس منها) قلت: من ذلك يعلم أن المتجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة، بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعا بناء على حرمة قتل كل دابة على المحرم إلا ما استثني وإن لم يطلق عليه اسم الصيد لعدم امتناعه، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفأرة) كما صرح به غير واحد، بل عن الغنية إجماع الطائفة، بل عن المبسوط اتفاق الأمة، مضافا إلى ما سمعته من النصوص (1) في الثلاثة، وفي الدعائم (2) عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفأرة في الحرم والاحرام) فما في محكي السرائر من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئا من الدواب في غير محله، نعم قد سمعت سابقا قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز (3) (كلما خاف المحرم