ضمن) بلا خلاف بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب، بل ولا إشكال للتسبيب الذي لا فرق فيه بين من نفره وبين من تلف أيضا بمصادمته من الصيد لو فرض، نعم لو عاد إلى وكره أو جحره أو فيما نفر عنه وتلف بعد ذلك لا ضمان، بل وكذا إذا سكن في غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه، لزوال السبب، وإن استند إليه ضمن، كما أنه لو تلف قبل ذلك بآفة سماوية يضمنه أيضا على الأقوى، وفاقا للفاضل وغيره، لقول الكاظم عليه السلام لأخيه (1) علي (في رجل أخرج حمامة من الحرم عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) فينحصر حينئذ سبب خروجه عن الضمان في عوده إلى السكون وإن لم تشتمل يده عليه، ويحتمل العدم لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيبا مع الأصل، وفيه أنه يمكن كون ضمانه كضمان المغصوب وإن لم يكن في يده لما عرفت من ضمانه بالسبب المزبور حتى يعود، واحتمال كون المراد من الخبر الاخراج المشتمل على كونه في يده لا داعي له، والله العالم.
المسألة (العاشرة لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب) بالتخليص المفروض (ضمن) كما في محكي الخلاف والمبسوط والجامع وجميع كتب الفاضل إلا التبصرة فلم يتعرض فيها له، لصدق قتل الصيد ولو خطأ، لكن عن الشهيد الاشكال فيه من ذلك ومن قاعدة الاحسان، وتبعه على ذلك غيره، بل في المدارك (ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي والتفريط لأن تخليصه على هذا الوجه مباح بل إحسان محض، وما على المحسنين من سبيل، ومثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار وأخذه ليداويه ويتعهده فمات في يده بما ناله من السبع) وفيه أن قاعدة الاحسان لا تنافي الضمان بعد عموم مقتضيه، وأما الأخذ للتداوي ففي القواعد الضمان