المناقشة في تحقق الصد قبل فوات الوقت، وإلى ما في المدارك من المناقشة بأن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة أي صورة غلبة الظن، ومع انتفاء العموم يشكل الحكم بالجواز، أو يلوح من كلام الشهيد في الروضة وموضع من الشرح أن التحلل إنما يسوغ إذا لم برج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت، ولا ريب في أنه أولى، وفيه ما لا يخفي عليك من كونه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى، ويكفي في العموم ما سمعته من النصوص السابقة، بل والآية بناء على إرادة الأعم من الحصر فيها كما سمعته سابقا، نعم قد يشك في صورة العلم التي يمكن دعوى ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ولولا ذلك لكان إلحاقها متجها أيضا.
و (لكن) مع ذلك فلا ريب في أن (الأفضل) والأولى بل والأحوط (البقاء على إحرامه) كما في غير المقام من ذوي الأعذار، أو تخلصا من احتمال توقف تحقق اسم الصد على الفوات في جميع الوقت كما سمعته من بعض الأفاضل وغير ذلك مما يكفي في إثبات مثله، وحينئذ (فإذا) لم يتحلل و (انكشف) العدو ولم يفت الوقت (أتم) نسكه المأمور باتمامه (ولو اتفق الفوات تحلل بعمرة) كما هو حكم من يفوته الحج وسمعته مكررا، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع للاتيان به وجب الاتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط بناء على ما سمعته سابقا من وجوب المبادرة على من جمع الشرائط، ولا يشترط في بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذ وإن كان في حج الاسلام، لعموم النصوص، لصدق الاستطاعة، والله العالم.
الفرع (الرابع لو أفسد حجه فصد) فتحلل جاز، لعموم الأدلة أو إطلاقها الرافع لاحتمال اختصاص الصد بالحج الصحيح، وحينئذ (كان عليه بدنة) الافساد (ودم التحلل) للصد (والحج من قابل) للافساد وإن كان