عندنا في شئ منه، وقد روي أن في الأسد خاصة كبشا، ويجوز للمحرم قتل جميع المؤذيات كالذئب والكلب العقور والفأر والعقارب والحيات وما أشبه ذلك، ولا جزاء عليه، وله أن يقتل صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها، ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إلا أنه إذا قتل القمل على بدنه لا شئ عليه، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه - ثم ذكر - أن من قتل زنبورا أو زنابير خطأ لا شئ عليه، فإن قتل عمدا تصدق بما استطاع - وذكر أيضا - أن من أصاب ثعلبا أو أرنبا فكمن أصاب ظبيا، وإن أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا أو شبهه كان عليه جدي) قلت:
ستعرف إنشاء الله تفصيل الكلام في ذلك كله.
وفي محكي الوسيلة (والصيد حلال اللحم وحرامه، والحرم اللحم مؤذ وغير مؤذ، فالمؤذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده، فإن قتله ولم يرده لزمه كبش، وغير المؤذي جارحة وغير جارحة، فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه، وغير الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة، والحلال اللحم صيد بحر، ولا حرج فيه بوجه، وصيد بر وخطأه في حكم العمد في الكفارة) وفي الدروس هو أي الصيد الحيوان المحلل إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا) ولا يخفى عليك الموافق من هذه الكلمات لما ذكرناه والمخالف، وتسمع إنشاء الله تمام الكلام والله الموفق والهادي.
(و) من هنا كان (النظر فيه يستدعي فصولا: الأول الصيد قسمان فالأول