على إحرامه (إذا كان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسر النفقة) بل ليس هو من المصدود (و) من هنا (لو خشي الفوات) حينئذ (لم يتحلل وصبر حتى يتحقق) الفوات (ثم يتحلل بعمرة) نحو غيره ممن يفوته الحج بدون الصد، نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحلل لأنه مصدود، ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن غيره، فيتحلل ويرجع إلى بلده إن شاء، بخلاف من لم تقصر نفقته ولكن فاته الحج من جهة طول الطريق فإنه من أفراد من فاته الحج فيتحلل بالعمرة، وبذلك ظهر لك أنه لا يجوز له التحلل بخوف الفوات ضرورة ظهور الأدلة في انحصاره بالصد وبالفوات فعلا، نعم في قواعد الفاضل الاشكال في التحلل بعلم الفوات، ولعله من الضرر بالاستمرار كما في الصد، وأنه أولى بالتسويغ منه، فإنه يسوغ به وإن احتمل الادراك كما ستعرف إنشاء الله بل قيل إنه خيرة السيد والشيخ وابن إدريس، ومن الأمر بالاتمام والأصل إلا فيما عرفت، مع أنه إذا فات الحج انقلب عمرة وأتمها فلا إحلال قبل إتمام النسك، ولا دليل هنا على الانقلاب ولا العدول، ولا ريب في أن الأخير أقوى لما عرفت، ولا ضرر في استمراره إلى تحقق الفوات، ولعل من العلم بالفوات نفاد النفقة، لكن عن الشهيد أنهم نصوا على التحلل عنده، ومع التسليم قيل يمكن الفرق بالضرر والخروج عن التكليف بالاتمام، ولكنه كما ترى.
وكيف كان فيتحلل في الفرض بالعمرة عند الفوات (ثم يقضي) أي يأتي بالفعل (في القابل واجبا إن كان الحج واجبا) عليه وجوبا مستقرا أو كان مستطيعا في السنة القابلة (وإلا) أتى به (ندبا) وألحق في المسالك بالأول من قصر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحج، كأن ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصد، وفي المدارك هو إنما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى أما إذا جوزنا التأخير إلى سفر الثانية مطلقا أو على بعض الوجوه سقط وجوب