اصطاده لم يضمن قطعا، وعن المنتهى والتحرير (أنه لما زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد الاحلال إلا بسبب آخر) ومراده إما بأن يرسله ثم يصطاده أو يأخذه ممن يصطاده أو يكتفي بنية التملك ثانيا.
ولو أرسله من يده مرسل فلا ضمان عليه، خلافا لأبي حنيفة، لأنه فعل ما يلزمه فعله، فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد الغاصب، ولو أدخله الحرم ثم أخرجه ففي المسالك وجب إعادته إليه للرواية، فإن تلف قبل ذلك ضمنه) ونوقش بمنع كونه من صيد الحرم بمجرد الادخال، على أن النصوص مختصة بالطير كما تسمع إنشاء الله.
ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك ففي المسالك أيضا (دفعه إلى وليه، وهو الحاكم أو وكيله، فإن تعذر فإلى بعض العدول، فإن تعذر أرسله وضمن) ولا يخلو من نظر أيضا.
هذا كله إذا كان الصيد معه (ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه) كما في النافع والقواعد وغيرهما، بل محكي المبسوط والخلاف وإن قالا في منزله تبعا لما تسمعه من النص كالمحكي عن الجامع من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله للأصل وصحيح جميل (1) سأل الصادق عليه السلام (عن الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال: وما به بأس لا يضره) وصحيح ابن مسلم (2) سأله عليه السلام (عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير قال: لا بأس) وحينئذ فله البيع والهبة وغيرهما كما في المنتهى والتحرير التصريح به، بل في المسالك وغيرها وكما لا يمنع الاحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتدائه أي للبعيد، فلو اشترى صيدا أو اتهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا، ولعله للأصل وإطلاق الأدلة،