(كتاب العمرة) وهي لغة الزيارة أخذا من العمارة، لأن الزائر يعمر المكان بزيارته وشرعا اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات ومكة زادها الله تعالى شرفا (وصورتها) المشتركة بين المتمتع بها والمفردة (أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه) لها (ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر) كما تقدم الكلام في هذه الأفعال كلها مفصلا لا أن المراد صورة المفردة، وإلا لوجب ذكر طواف النساء والتخيير بين القصر فيها والحلق، ولا المتمتع بها خاصة، لعدم ذكر لها بالخصوص، وعدم ملائمته لما بعد من الضمائر، فوجب إرادة قدر المشترك بينهما، والأمر في ذلك سهل.
(و) على كل حال فلا خلاف في أن (شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و) أنها (مع الشرائط تجب في العمر مرة) كالحج بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنة، قال الله تعالى (1): (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال زرارة (2) في الصحيح (قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال:
العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء، وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، وإنما نزلت العمرة في المدينة، فأفضل العمرة عمرة رجب، وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب