لحكم الانسان الملتجئ إليه، بل وإلى قول الكاظم عليه السلام لأخيه في المروي (1) عنه في مسائله وفي قرب الإسناد للحميري، سأله (عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على كل حال) بعد انسياق الكراهة منه المحمول عليها قوله عليه السلام لأخيه أيضا في الصحيح (2) (لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من حمام الحرم) وعلى الندب قول الصادق في خبر عبد الله بن سنان (3) (الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيرا فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه) ولا ريب في أنه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة، وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام، خصوصا مع تضمن الصحيح الطير الغالب فيه الحمام، ولو سلم التساوي فأصل البراءة باق على حاله ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
(ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة) بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب لخبر إبراهيم ابن ميمون (4) المنجبر بما عرفت (قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نتف ريشة حمامة