عن الأكثر بل لعله المشهور، بل عن المبسوط نسبته إلى أصحابنا مشعرا بالاجماع عليه، وحينئذ فاطلاق الآية وخبر العياشي (1) منزل على ذلك، لا أن المراد من النصوص الندب ومن الآية التخيير كما عن الفاضل في جملة من كتبه، بل ربما حكي عن ابن إدريس وعن الشيخ في الجمل والخلاف وإن كنا لم نتحققه، فالأول مع كونه أحوط وأشهر أظهر، نعم قد يقوى عدم اعتبار التتابع في الصوم منها، للاطلاق وحصر التتابع في غيرها في صحيح سليمان بن جعفر الجعفري (2) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة؟ قال: لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة اليمين) خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى وسلار فأوجبوه لظهور الكتاب والسنة والفتاوى في أنه كفارة والأصل فيها اعتبار التتابع، وفيه منع، وإن كان أحوط، والله العالم.
(الثاني بقرة الوحش وحمار الوحش، وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية) وفاقا للمشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل لا أجد خلافا في الأول منهما، للنصوص (3) التي سمعت جملة منها المعتضدة بالمماثلة المستفادة من الكتاب والاجماع المحكي وغير ذلك، بل والثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه، وربما حكي عن الشيخين، ولم نتحققه، لبعض (4) المعتبرة السابقة