ويسكنها في مقابل الوحشي، هذا.
وفي الرياض (وهل يختص الاستواء المزبور بالمحل أم يعمه والمحرم حتى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه غير القيمة على الثاني، ومع الفداء على الأول؟ إشكال من إطلاق النص والفتوى باجتماع الأمرين إذا جنى على الحمامة في الحرم من غير فرق بين الأهلي منها والحرمي، ومن أن ظاهر تعليلهم الاجتماع المزبور بهتكه حرمة الحرم والاحرام فيلزمه الأمران كل بسببه، وهذا إنما يتوجه في الحرمي خاصة، لكونه صيدا منع عنه المحرم، وأما الأهلي منها فلا منع فيه إلا من جهة الحرم، لأن من دخله كان آمنا، ولم أر من الأصحاب من تعرض لهذا الفرض فضلا عن الحكم فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والاشكال، والأقرب من وجهي الاشكال الأول، لقوة دليله) إلى آخره.
قلت لا إشكال في وجوب الشاة على المحرم في قتل الحمامة من غير فرق بين الأهلي منها وغيره، وبين اصطيادها وعدمه، وبين الحرم وغيره، وإن زاد الأول مع ذلك قيمتها التي هي الدرهم الواجب على المحل، بل الظاهر جريان ما سمعته من الشراء بها علفا لطيور الحرم، أو يتخير بين ذلك والصدقة بها، وقد سمعت التصريح في خبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام بالفرق بين المحرم وغيره في حمام مكة في الطير الأهلي غير حمام الحرم بوجوب الشاة على الأول، والقيمة على الثاني، فلاحظ، نعم لم يذكر وجوب القيمة فيه مع الشاة لو كان القتل في الحرم اتكالا على ما ذكره في غير الخبر المزبور الذي لم يسق لبيان ذلك، وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان بعد إطلاق النص والفتوى حكم الحمام الذي قد سمعت الحال فيه، بل لا يبعد إرادة