التحرير، والأحوط كما عن التذكرة والمنتهى (و) على كل حال ف (لو فداه بمثله جاز) بلا خلاف أجده إلا من أبي علي لظاهر الآية، نعم ينبغي مراعاة المماثلة في العيبية، فيفدي الأعور باليمنى بمثله، والأعرج بها كذلك لكن في القواعد (ويجزي أعور اليمنى عن أعور اليسار) ولعله لاتحاد نوع العيب، وكون الاختلاف يسيرا لا يخرجه عن المماثلة، ولا بأس به، وكذا يجزي المريض عن مثله إذا كان مريضا بعين مرضه لا بغيره، لمثل ما عرفت، أما مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجزي أحدهما عن الآخر كما صرح به غير واحد، لعدم صدق المماثلة، وكذا الحكم في مختلف نوع المرض، وعلى كل حال فلا ريب في أن الصحيح أفضل وأولى، لأنه زيادة في الخير وفي تعظيم الشعائر، ومن ذلك يعلم إجزاء الكبير عن الصغير الذي لا خلاف عندنا في إجزاء الصغير من النعم الذي هو مماثل عنه للآية ونصوص الحمل والجدي ونحوهما، خلافا لمالك، والله العالم.
(ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى) كما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف لصدق المماثلة المراد منها في الخلقة لا في جميع الصفات حتى اللون ونحوه، وعن بعض الشافعية عدم الاجزاء بالذكر عن الأنثى، بل عن ظاهر التحرير والمنتهى والتذكرة التوقف فيه والقطع بالعكس، قال: لأن لحمها أطيب وأرطب، وقال: لو فدى الأنثى بالذكر فقد قيل إنه يجوز، لأن لحمه أوفر فتساويا، وقيل لا يجوز لأن زيادته ليست من جنس زيادتها فأشبه فداء المعيب بنوع آخر، ولعله لذا قال المصنف: (وبالمماثل أحوط) وإن كان الأقوى ما عرفت للآية وما تقدم من النصوص في البدنة والشاة والحمل وغيرها، والله العالم.
(الثاني الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج) لأنه حينئذ ينتقل إلى