كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) بتقدير كون المراد منه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق، وإن كان فيه منع واضح باعتبار ظهور السوق في إرداة الحلق منها، لتفريعها على قوله تعالى (1):
(ولا تحلقوا رؤوسكم) فيكون المراد من كان منكم مريضا محتاجا إلى الحلق وإلا لكان فدية اللبس مخيرة، ولم أعرف قائلا به، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على ما عرفت.
نعم عن الخلاف والتذكرة والمنتهى استثناء السراويل، فلا فدية فيها مع الضرورة للأصل وخلو النصوص والفتاوى عن ذكرها لها، بل عن ظاهر الثاني الاجماع عليه، وفيه أن النصوص المزبورة تشملها ضرورة كونها من الثياب واحتمال أنه عند الضرورة ينبغي له لبسه يدفعه أولا عدم اختصاصها حينئذ بالحكم وثانيا قوله عليه السلام: (ففعل ذلك ناسيا) على أنه لا يتم في صحيح ابن مسلم، فالعمدة حينئذ الاجماع المزبور إن تم، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، فلاحظ، هذا.
وفي القواعد وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك وإن كان مضطرا أي كان عليه شاة وإن انتفى التحريم في حقه، ولعله لما قيل من أن الأصل في تروك الاحرام الفداء إلى أن يظهر المسقط، ولا دليل على سقوطه هنا، وعموم الخبرين - وفيه منع - دليل على الأصل المزبور حتى في المخيط، وعدم عموم الثوب في الخبرين لهما، ولعله لذا كان المحكي عن التهذيب والخلاف والتذكرة عدم الفدية إذا اضطر للأصل وتجويز اللبس في صحيح الحلبي (2) عن الصادق عليه السلام من غير إيجاب فداء مع أنه وقت حاجة، وعن ابن حمزة جعلهما مما فيه الدم المطلق الذي