فيها أيضا بعد حمل الخبر المزبور على ضرب من الندب، بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم العيب، خصوصا بعد إطلاق الصدقة الذي مقتضاه الاكتفاء بمسماها، والله العالم.
(ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته) إليه بلا خلاف أجده فيه، نعم في القماري والدباسي ما عرفته سابق (و) لا في أنه (لو تلف قبل ذلك) ولو حتف أنفه (ضمنه) لصحيح علي بن جعفر (1) (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها قال:
عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) ونحوه صحيحه (2) الآخر عنه عليه السلام أيضا، وخبر زرارة (3) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة قال: يرده إلى مكة) وخبر يونس بن يعقوب (4) قال: (أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام أن أخا لي اشترى حماما من المدينة فذهبنا بها معنا إلى مكة فاعتمرنا وأقمنا إلى الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مكة إلى الكوفة هل علينا في ذلك شئ؟ فقال للرسول: أظنهن كن فرهة، قل له: يذبح عن كل طير شاة) وربما جمع بينه وسابقه بإرادة الشاة من الثمن، وهو بعيد، لكن ليس فيه النص على التلف بخلاف الأول، وفي التهذيب (ولا يجوز أن يخرج شيئا من طيور الحرم من الحرم، ومن أخرج وجب على من أخرجه أن يرده، فإن مات فعليه قيمته يتصدق بها) واستدل عليه بخبر علي بن جعفر السابق، ثم قال: (وإذا أدخل المحرم طيرا الحرم فليس له إخراجه منه، وإذا أخرجه فعليه دم) واستدل عليه بخبر يونس، ومقتضاه