الذي حمله بعض على الفضل كما يعطيه كلام أبي علي، أو على إرادة البقرة من البدنة لما مر من عمومها لها عند الحنفية وجماعة من اللغويين، وإن كان فيه منع الفضل بعد منع الاجزاء، لعدم كونه المأمور به، وبعد قصور ما تضمنه عن الجمع بينه وبين غيره بذلك من وجوه، مضافا إلى عدم إرادة البقرة من البدنة في خصوص بعض النصوص المزبورة، وإلا (1) ما عن الإسكافي وبعض متأخري المتأخرين من التخيير جمعا بين الأدلة، وفيه أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه.
(و) كيف كان (مع العجز تقوم البقرة الأهلية ويفض ثمنها على البر ويتصدق به لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلاثين) بلا خلاف أجده للمعتبرة المستفيضة (2) التي تقدم بعضها، ومنها في خصوص الثلاثين صحيح معاوية (3) عن الصادق عليه السلام (من كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام) إلا في تعين البر الذي قد ذكره في المتن ومحكي السرائر، والمدين فإن فيهما البحث السابق الذي عرفت فيه أن الأقوى عدم تعين البر والاكتفاء بالمد، والثمرة في ذلك خصوصا الأخير واضحة، ولا يلزم الاكمال لو نقص ثمنها، للأصل وظاهر النص، كما أنه لا يجب عليه بذل الزائد لذلك أيضا، بل عن الخلاف الاجماع عليه في البقرة.
(ومع العجز يصوم عن كل مدين) أو عن كل مد على البحث السابق (يوما) الذي مر أن الصوم يوما عن طعام كل مسكين، وهو مدان أو مد كما عرفت (وإن عجز صام تسعة أيام) للمعتبرة المستفيضة (4) التي منها