أبي الصباح الكناني (1) أنه قال أبو عبد الله عليه السلام (ما وطأته أو وطأه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه) ونحوه في حسن معاوية (2) عنه عليه السلام أيضا، وهما مطلقان في الضمان من غير فرق بين اليدين والرجلين، إلا أني لم أجد عاملا بهما على إطلاقهما وإن كان محتملا، لخصوصية في الاحرام، لكن ظاهر الأصحاب مساواة المقام لغيره، ومنه عدم الضمان لو أتلفت الدابة بلا تفريط من صاحبها، للأصل، ولقوله صلى الله عليه وآله (3) (العجماء جبار).
هذا كله في المحرم، وأما المحل ففي المدارك (لم أقف على رواية تتضمن تضمينه بجناية دابته إلا أن الأصحاب قاطعون بأن ما يضمنه المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم، ويتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين) ولا بأس به إن تم إجماعا أو استفيد من النصوص اتحاد حكمهما في التسبيب ولو بمعونة فهم الأصحاب، كما هو كذلك في الظاهر، خصوصا بملاحظة نصوص الضمان بالدلالة للمحرم والمحل في الحرم، والله العالم.
المسألة (السابعة إذا أمسك) المحرم (صيدا) في الحل أو في الحرم وكان (له طفل) في الحل أو الحرم (فتلف) الطفل (بامساكه ضمن) الطفل ولو مع مضاعفة الجزاء بلا خلاف ولا إشكال، للتسبيب فضلا عن الأم لو فرض تلفها بامساكه الذي هو مباشرة (وكذا لو أمسك المحل صيدا) في الحل (له طفل في الحرم) فتلف الطفل بامساكه للتسبيب أيضا بناء على ما سمعت من مساواة المحل للمحرم في الضمان به أيضا لما كان في الحرم، نعم لا يضمن الأم لو تلفت لكونه محلا، أما إذا فرض كونها في الحرم وتلفت بالإمساك ضمنها