جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا، ولا دليل عليه أيضا، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك أيضا، كما أنه تقدم أيضا في شمول اللبس للتوشح ولذا قال في القواعد: والتحريم في المخيط متعلق باللبس، ولو توشح به فلا كفارة على إشكال أي من الاشكال في كونه لبسا، وفي أن المحرم اللبس مطلقا أو مع الإحاطة، وربما يؤيد العدم تجويز لبس القباء مقلوبا عند الضرورة من غير إدخال اليدين في الكمين، وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء، وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح زرارة (1): (يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه) وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار وحسنه (2) (لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه) وقد تقدم بعض الكلام في ذلك، بل تقدم أيضا ما في المسالك هنا من أن الظاهر أن ما ألحق بالمخيط من الدرع المنسوج ونحوه بحكمه، وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب، والطيلسان إذا زره، فلاحظ وتأمل، ويأتي الكلام إنشاء الله في تعدد اللبس ولبس عدة ثياب في وقت واحد، والله العالم.
المحظور (الخامس حلق الشعر، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكل منهم مد، وقيل ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام) بلا خلاف أجده في وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم، بل في المنتهى ومحكي التذكرة لا فرق بين شعر الرأس في ذلك والبدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر وإن كان المحكي عمن قبل المصنف ذكر الرأس، بل ينبغي على الأول استثناء حلق الإبطين أو نتفهما أو نتف أحدهما من العموم، لما ستعرفه، وعلى كل