الشارع، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (1) المتقدم، لكن زاد فيه في التهذيب (فإن ردوا الدارهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (2): (المصدود يذبح حيث صد، ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه، قلت أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء قال: فليعد وليس عليه شئ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث) وموثق زرعة (3) السابق.
إنما الكلام في وجوب الامساك عليه إلى يوم الوعد كما هو مقتضى الخبرين، بل لعله المشهور كما اعترف به ثاني الشهيدين وغيره، وعدمه كما هو خيرة المصنف في النافع والفاضل في المختلف والمقداد والحلي على ما حكي عنهم، بل هو ظاهر المتن وغيره للأصل بعد أن لم يكن محرما ولا في الحرم، فيحمل الخبران على الندب، ولكن فيه أنه متجه بناء على عدم حجيتهما عند الحلي لكونهما من الآحاد، أما على المختار فلا يصلح الأصل لمعارضتهما، مع احتمال كون الأصل بالعكس، باعتبار ظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محله في التحلل في نفس الأمر، ولا فرق بين الحلق وغيره، فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا، ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلا عدم الضرر بالتحلل يوم الوعد ولعله من جهة الإثم والكفارة، لكونه وقع بإذن الشارع، فلا يتعقبه شئ من ذلك، ولكن ذلك لا يقتضي حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف بل لعل الأمر بالإمساك في الخبرين لذلك، فهو حينئذ محرم، فينبغي له الامساك