ولو كان المشتري للمحرم محرما ففي المسالك احتمل قويا وجوب الدرهم خاصة، لأولويته من المحل بذلك، مع أصالة البراءة من الزيادة ووجوب الشاة لمشاركته للمحرم، كما لو باشر أحدهما للقتل ودل الآخر) واستجوده في المدارك، وفي المسالك أيضا (ويقوى الاشكال لو اشتراه صحيحا فكسره الآخر وأكله حيث يجب الارسال إذ ليس المشتري بكاسر ولا آكل ولكنه سبب فيهما) قلت: قد يقال بعدم ترتب شئ على المحرم غير الإثم للأصل بعد الخروج عن النص، وعن فحوى التسبيب الذي هو نحو الدلالة على الصيد، ومنع الأولوية بالنسبة إلى الدرهم، فتأمل.
ولو اشترى المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدماته ففي المسالك أيضا (في وجوب الدرهم والشاة والارسال معهما نظر، من وجوب الأخيرين عليه بدون الشراء، ووجوب الدرهم على المحل، فعلى المحرم أولى، ومن خروجه عن صورة النص، والأول أقوى لأن حكم الأخيرين منصوص، والأول يدخل بمفهوم الموافقة) وفيه منع الدخول بالمفهوم المزبور كما جزم به في المدارك، نعم يتجه عليه ما يقتضيه الكسر والأكل.
ولو انتقل إلى المحل بغير الشراء وبذله للمحرم ففي المدارك في وجوب الدرهم على المحل وجهان، أظهرهما العدم، وقوى ابن فهد في المهذب الوجوب لأن السبب إعانة المحرم، ولا أثر لخصوصية سبب تملك العين، وفي المسالك (لو انتقل إلى المحل أو المحرم بغير الشراء ففي لحوق الأحكام نظر من المشاركة في الغاية، وعدم النص مع مخالفته في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شئ في غير هذه الصورة من مسائل الصيد، ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء ولا يجب على المحل) قلت قد يقال: إن المتجه وجوب قيمة البيض على المحرم بسبب الأكل والارسال مع الكسر صحيحا