الحرم وهو محرم قال: عليه حمل) وخبر عبد الله بن سنان (1) عنه عليه السلام أيضا قال: (سمعته يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير) وخبره الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (سمعته يقول: في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق إن كان محرما بشاة عن كل طير) وخبره الثالث (3) عنه عليه السلام أيضا أنه قال (في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) وخبر سليمان بن خالد (4) (قلت له أيضا رجل أغلق بابه على طائر فقال: إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة، وأن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يكن تحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) إلى غير ذلك من النصوص التي لا ريب في إرادة الحمام من الطير في خبري ابن سنان الأولين منها بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضا وإن لم يكن تعارض، بل لما عرفته من عدم العنوان في كلام الأصحاب إلا الحمام.
إلا أنه مع ذلك كله قال في محكي المقنعة: (إن على المحرم في الحمامة درهما) لكن ذكر أن المحرم إذا صار في الحل كان عليه الفداء، وإذا صار في الحرم كان عليه الفداء، والقيمة مضاعفة، وأن في تنفير حمام الحرم شاة بالتفصيل الآتي فيمكن أن لا يكون مخالفا، وفي محكي المراسم (أن مما لا دم فيه الحمام ففي كل حمامة درهم) ولم يذكر مما فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم، وذكر أن في الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة، وعلى المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، وعن جمل العلم والعمل (أن على المحرم في الحمامة