(في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال: ليس عليه شئ) وغيره من النصوص، وكذا لا شئ عليه لو سمع كلام امرأة أو وصفها فأمنى، للأصل وخبر أبي بصير (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال: ليس عليه شئ) نعم قد صرح غير واحد ومنهم ثاني الشهيدين في المسالك باستثناء معتاد الامناء بذلك، لأنه حينئذ من الاستمناء أي فتجب فيه البدنة كما عرفت سابقا، ولكن فيه ما تقدم أيضا من الاشكال خصوصا مع إطلاق النص والفتوى هنا، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، واحترز بقوله: (من غير نظر) عما لو نظر إلى الامرأة المجامعة بالفتح فأمنى، فإنه قد سمعت وجوب الكفارة حينئذ أما إذا نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شئ للأصل وإن قيل إنه أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما، وفي المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل، وجعل الحلبي في الاصغاء إليها مع الامناء شاة، ولكن لا يخفى أن الدليل لا يقتضي أزيد مما ذكرناه، بل يمكن تنزيل الاطلاق وغيره عليه، بل لعله الظاهر، والله العالم.
(فرع لو حج) أو اعتمر (تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للافساد) لما تقدم من النص (2) المعتضد بالفتوى (ودم للاحصار) لذلك أيضا كما عرفته في محله، ولا تسقط بدنة الافساد بالاحصار لتحقق الهتك (و) لاطلاق الأدلة، كما أن الافساد لا يمنع التحلل بالاحصار للعمومات نعم (كفاه قضاء واحد) في سنته أو (في القابل) وإن قلنا في فساد حجة الاسلام إن الثانية الفريضة والأولى عقوبة، للفرق بأن المفروض فيما نحن فيه