ولا فرق أيضا بين ارتباط أحدهما بالآخر كحج التمتع وعمرته، وعدمه كحج الافراد وعمرته اقتصارا فيما خالف ما يقتضي التكرير ولو قاعدة وجود المسبب بوجود السبب على المتيقن، وهو ما عرفت، فما في غاية المراد من خلاف ذلك - حيث أنه بعد أن اعترف بأن ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان قال: (أما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أولا فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار، وعدمه لتغايرهما بتحقق الاحلال، ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو وأول التالي مع قصر الزمان) كالمحكي عن غيره من صدق التكرار إذا ارتبط أحدهما بالآخر وعدمه مع عدمه - واضح الضعف، إذ الجميع كما ترى، ودعوى أن المرتبطين بمنزلة إحرام واحد على أنه لا دليل على اعتبار الوحدة في الاحرام إلا الاتفاق الذي لم يعلم تحققه في الفرض - واضحة المنع بعد انسياق الواحد وقاعدة الاقتصار وغير ذلك، نحو المحكي عن أحمد من الفرق بين تخلل التكفير وعدمه، ضرورة ظهور الآية في عدم الفرق، وكذا ما عن بعض من عدم الفرق في عدم التكفير بالعود بين كونه عقيب عمد أو سهو، إذ الظاهر من الآية ومرسل ابن أبي عمير إن لم يكن صريحهما وصريح محكي النهاية والمهذب كون العمد عقيب العمد، أما هو عقيب الخطأ أو بالعكس فلا خلاف كما عن بعض بل ولا إشكال في وجوب التكرير فيه، نعم في كشف اللثام كان جهل الحكم هنا كالسهو ولعله كذلك، لانسياق العالم المتذكر من الآية والنصوص دون الجاهل لا أقل من الشك، فيبقى على مقتضى التكرير، والله العالم.
(و) كيف كان فلا خلاف في أنه أي المحرم بل والمحل في الحرم (يضمن الصيد بقتله عمدا) بأن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكرا لاحرامه عالما بالحكم أو لا، مختارا أو مضطرا سوى ما تقدم من الجراد الذي يشق التحرز عنه