سلف من أن مجاوزة النصف كالاتمام في الصحة.
ولكن مع ذلك كله قال المصنف: (والأول مروي) مشعرا باختياره كالفاضل في القواعد والمنتهى والتحرير والإرشاد والتبصرة والتلخيص، ولكن فيه أن الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة عمن طاف خمسة لا أن ذلك مخصوص به، فلا تنافي حينئذ سقوطها عمن تجاوز النصف مع ذلك لما عرفت، ولعله الأقوى، والله العالم.
(وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الاجماع، بل عن ابن زهرة دعواه عليه صريحا، وهو الحجة، مضافا إلى فحوى الموثق (1) الآتي، بل إطلاق المتن وغيره بل قيل الأكثر يقتضي تساوي علمهما بالاحرام والحرمة والجهل ووجوب الكفارة وإن كان دخول المعقود له بعد الاحلال، ولكن عن بعض القيود اشتراط علمهما بهما، وفي كشف اللثام ولعله الوجه، وهو كذلك، خصوصا مع فحوى الموثق الآتي لولا إطلاق معقد الاجماع المعتضد بما عرفت وبالاحتياط، والمراد بالكفارة البدنة كما يشير إليه الموثق الآتي، وصرح به غير واحد وبعدم الكفارة أيضا إذا لم يدخل، للأصل السالم عن المعارض، والإثم أعم من وجوب الكفارة كما هو واضح.
(وكذا) الكلام (لو كان العاقد محلا على رواية سماعة) الموثقة به أو الصحيحة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها