الأصل وينزل الخبران مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه، فإنه لا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذ، بل الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهم للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها لغير الفرض، وإن كان يحتمل ثبوتها للاطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل، فتأمل.
(و) كذا من النصوص المزبورة مع الأصل يعلم أنه (لا كفارة في قتله خطأ) وكأنه لا خلاف فيه وإن حكي عن جماعة إطلاق التكفير، كما أن منها يعلم الوجه في الجملة أيضا في قوله: (وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام) وفي القواعد ومحكي المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع التكفير بكف من طعام، كما عن الفقه المنسوب (1) إلى الرضا عليه السلام، وفي دعائم الاسلام (2) عن جعفر بن محمد عليهما السلام (من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه، وإن تعمده أطعم كفا من طعام، وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل) ولعله إليه أشار في كشف اللثام بقوله: وفي بعض الكتب إرساله عن الصادق وفي الأول منها زيادة (وشبهه) وفي النافع التكفير بشئ من الطعام نحو ما سمعته في النصوص، وعن النهاية التكفير بشئ، ويمكن ولو على بعد إرجاعها أجمع عدا ما في المتن إلى ما في النصوص، نعم ما في السرائر، وكذا التلخيص من التكفير بتمرة، بل عن الأخير والغنية والمهذب (في الكثير منه شاة) وعن الكافي (فإن قتل زنابير فصاع، وفي قتل الكثير دم شاة) وعن المقنعة تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر) ونحوه عن جمل العلم والعمل، وعن التحرير (هو حسن) ونحوه عن المراسم إلا في مد من طعام، فلم