حصول الظن، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل، وليس، وموضوع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن ولعله لهذا عزاه المصنف في النافع والفاضل في التحرير إلى القيل مشعرين بتمريضه، لأصلي البراءة وعدم التأثير مع انتفاء نص فيه، بخلاف المسألة الأولى التي لولا النص لكان المتجه فيها عدم الضمان أيضا، ولكن فيه أن التعليل المزبور المعتضد بما سمعته من محتمل الاجماع المحكي وغيره بل وبما يفهم من الأدلة من شدة الاحتياط في مراعاة الحرم والاحرام كاف في إثبات الحكم المزبور، ومما ذكرنا ظهر لك الحال في الصور الخمسة، والله العالم.
(و) لا خلاف أجده بيننا في أن ضمان أبعاض الصيد كجميعه، بل قد سمعت سابقا من المنتهى دعوى الوفاق عليه، بل هو مقتضى ضمان الجملة، بل عنه أيضا وعن التذكرة والخلاف أنه لم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، نعم (روى) أبو بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع) قيمته (وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه) قال: ما هذا لفظه (قلت: ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت فإن كسر قرنيه قال: عليه نصف قيمته يتصدق به، قلت فإن هو فقأ عينيه قال: عليه قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى يديه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو كسر إحدى رجليه قال: عليه نصف قيمته، قلت: فإن هو فعل به وهو محرم في الحل قال: عليه دم يهريقه، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم) وعمل به في القواعد وفوائد الشرائع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع والإرشاد بل والمختلف في خصوص العين، بل نسبه