أسبوعا) ولعل المراد بافساد الحج ثلمه ونقصه، لعدم قائل بفساده شرعا بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل أو رجوعا إلى اللغة، وبطواف الأسبوع الاستيناف كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر وجوبا أو استحبابا أو الاكمال، وقد تقدم الكلام في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه.
بقي الكلام في أن البدنة الواجبة للافساد بالجماع قبل المشعر هل لها بدل؟ ظاهر الاقتصار عليها ممن عرفت بل والنصوص عدمه، بل وعن ابن حمزة وسلار عدمه وأنه لا بدل لها إلا في صيد النعامة، وإنما عليها الاستغفار والعزم عليها إذا أمكن، ويؤيده مضافا إلى الأصل ما سمعته من خبر أبي بصير (1) لكن في محكي الخلاف (من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما، ونص الشافعي على مثل ما قلناه، وفي أصحابه من قال هو مخير، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط) وعن الفاضل في التذكرة الفتوى بذلك، بل استدل فيها وفي محكي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة قضوا بالبدنة في الافساد، فتتعين والبقرة حسا وشرعا دونها، فلا تقوم مقامها، ولذا ورد (2) في الرواح إلى الجمعة (إن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة) وقد سمعت ما في التهذيب بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة (3)