المصنف في النافع والفاضل في القواعد متابعته على هذا التعبير، لتصريحهما بوجوب الشاة مع العجز، بل حكاه في كشف اللثام عن النهاية والمبسوط وإن كان فيه أن عبارة النهاية المحكية ما سمعته، بل هو المناسب لما تسمعه من الفاضل في تفسيرها، لكن عن المصنف في النكت أن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذر الارسال شئ ذكره المفيد في المقنعة، وتابعه عليه الشيخ، ولم ينقل به رواية على الصورة، بل رواية سليمان بن خالد (1) في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام، وهذا فيه احتمال، قيل وكذا قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن رباط (2) وإن كان فيه أبعد، وفيه أنه صريح في غير ذلك، وقال في محكي المنتهى: عندي في ذلك تردد، فإن الشاة تجب مع تحرك الفرخ لا غير، بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على ما بيناه، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه، قال: والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب الصدقة على عشرة مساكين والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الاطعام، ونحوه محكي التحرير والتذكرة والمختلف، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدريس رحمه الله، قال وكيف يتوهم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حال العجز، فإن ذلك غير معقول.
ثم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به رده بأنها لم ترد بما قاله، نعم روى سليمان بن خالد، وذكر ما في النكت، وقال: ولكن إيجاب الكفارة كما يجب في بيض النعام لا يقتضي المساواة في القدر، وتبعه على ذلك غيره ممن تأخر عنه، وحاصله منع تناول التشبيه لذلك مع الاستبعاد المزبور، وفيه منع واضح إن أراد منع الظهور الكافي في المقام وأمثاله، وإن