ثم أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة، وحجته ناقصة مكية) وقال الصادق عليه السلام (1) في قول الله عز وجل: (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: (هما مفروضان، وقال عمر بن أذينة (2) في الحسن (كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه عليه السلام سألت عن قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني به الحج والعمرة جميعا، لأنهما مفروضان، وسألت عن قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله قال: يعني بتمامهما أداءهما واتقاءهما ما يتقي المحرم فيهما، وسألت عن قول الله: الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار، والحج الأصغر العمرة) وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار (3) أو قويه (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع، لأن الله عز وجل يقول:
وأتموا الحج والعمرة لله، وإنما نزلت العمرة بالمدينة، قال: قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي ذلك عنه؟ قال: نعم) وقال الصادق عليه السلام أيضا في خبر أبي بصير (4) (العمرة مفروضة مثل الحج) وقال أمير المؤمنين عليه السلام (5) (أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم) إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها الوجوب في العمر مرة كالحج، مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه، فلذا تسقط بفعلها مع حجة الاسلام كما ستعرف إنشاء الله.
ولا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ والحلبي